. وتغلظ دية نفس خطأ
وقال : قياس المذهب : أو عمدا ، جزم به جماعة . القاضي
قال في الانتصار : كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان ، ثم قال : تغلظ إذا كان موجبه الدية .
وفي المفردات : تغلظ عندنا في الجميع ، ثم دية الخطإ لا تغلظ فيها .
وفي المغني والترغيب : وطرف بثلث ديته بحرم جزم به جماعة وإحرام وشهر حرام ، نقله الجماعة ، : ورحم محرم ، اختاره وعنه أبو بكر وأصحابه وجماعة ، ولم يقيد في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما الرحم بالمحرم ، كما قالوا في العتق ، ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود ، فدل على أنه يختص بعمودي النسب وقيل : والقاضي وحرم المدينة ، وفي الترغيب .
تخرج روايتان ، ولا تداخل ، وقيل : التغليظ بدية عمد ، وقيل : بديتين ، وفي المبهج : إن لم يقتل بأبويه [ ص: 19 ] ففي لزومه ديتان أم دية وثلث ؟ روايتان .
وعند الخرقي : لا تغليظ كجنين وعبد ، وذكره والشيخ الأظهر ، وإن قتل مسلم وقدم في الانتصار : أو كافر ، وجعله ظاهر كلامه كافرا عامدا أضعفت الدية في المنصوص ، ونقل ابن رزين ابن هانئ تغلظ بثلث ، والله أعلم .