قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الظالمون وأما النفس بالنفس، فمعناه: أن فإنه [ ص: 432 ] يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
ويستثنى من عموم قوله تعالى: النفس بالنفس صور: منها: أن فالجمهور على أنه لا يقتل به . وصح ذلك عن يقتل الوالد ولده، . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة . وقد تكلم في أسانيدها . وقال عمر : إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه، مثل أن يذبحه، فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا، لم يقتل، وقال البتي: يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات . مالك
ومنها: أن فالأكثرون على أنه لا يقتل به، وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال . وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبده، وهو قول يقتل الحر عبدا وأصحابه . وقيل: يقتل بعبده وعبد غيره، وهو رواية عن أبي حنيفة . وقول طائفة من أهل الحديث، لحديث الثوري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: سمرة وقد طعن فيه "من قتل عبده، قتلناه، ومن جدعه جدعناه " وغيره . الإمام أحمد
وقد أجمعوا على أنه وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به، وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى: لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف، النفس بالنفس الأحرار، لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار . [ ص: 433 ] ومنها: أن فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف، لأن يقتل المسلم كافرا، بلا ريب، وإن كان ذميا أو معاهدا، فالجمهور على أنه لا يقتل به - أيضا، وفي "صحيح قتل الحربي مباح " عن البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: علي وقال "لا يقتل مسلم بكافر" . وجماعة من فقهاء الكوفيين: يقتل به، وقد روى أبو حنيفة ربيعة عن ابن البيلماني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا مرسل ضعيف قد ضعفه أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال: "أنا أحق من وفى بذمته " ، الإمام أحمد ، وأبو عبيد وإبراهيم الحربي ، والجوزجاني، وابن المنذر . وقال: والدارقطني ابن البيلماني: ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله; وقال إنما أخذه ربيعة عن الجوزجاني: إبراهيم بن أبي يحيى عن عن ابن المنكدر ابن البيلماني، وابن أبي يحيى متروك الحديث .
وفي "مراسيل حديث آخر مرسل أبي داود" خيبر مسلما بكافر قتله غيلة، وقال: "أنا أولى وأحق من وفى بذمته " . وهذا مذهب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يوم وأهل مالك المدينة أن وعلى هذا حملوا حديث القتل غيلة لا تشرط له المكافأة، فيقتل فيه المسلم بالكافر، ابن البيلماني أيضا على تقدير صحته .
ومنها: أن فيقتل بها بغير خلاف، وفي كتاب يقتل الرجل امرأة عمرو بن حزم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يقتل بالمرأة . وصح أن [ ص: 434 ] وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء . وروي عن أنه - صلى الله عليه وسلم - قتل يهوديا قتل جارية " . أنه يدفع إليهم نصف الدية، لأن علي وهو قول طائفة من السلف دية المرأة نصف دية الرجل في رواية عنه . وأحمد