باب . القول فيمن يكون مؤمنا بإيمان غيره
[ 85 ] أخبرنا حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ، حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب محمد بن شاذان ، حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد ، ، عن عبد العزيز بن محمد عن أبيه ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة " كل إنسان تلده أمه على الفطرة ، وأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه ، فإن كانا مسلمين فمسلم ، كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها " .
رواه في الصحيح ، عن مسلم قتيبة ، وقد حكينا عن رحمه الله تعالى أنه قال : الشافعي . " كل مولود يولد على الفطرة
هي الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الخلق ، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول ، فيختاروا أحد القولين : الإيمان ، أو الكفر لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم [ ص: 184 ] لهم بآبائهم ، فما كان آباؤهم يوم يولدون فهم بحاله إما مؤمن فعلى إيمانه ، وإما كافر فعلى كفره " .
فذهب - رحمه الله تعالى - في هذا إلى أن الشافعي حتى يعرب عن نفسه بعد البلوغ . الله تعالى خلق المولود لا حكم له في نفسه ، وإنما هو تبع لوالديه في الدين في حكم الدنيا
وأما في الآخرة فمنهم من ألحقهم بآبائهم في حكم الآخرة أيضا ، ومنهم من ألحق ذراري المسلمين بهم ، وزعم أن ومنهم من توقف في الجميع ، ووكل أمرهم إلى الله عز وجل وهذا أشبه الأقاويل بالسنن الصحيحة ، والله تعالى أعلم . وقد ذكرنا أقاويل السلف في ذلك ، وما احتج به كل فريق منهم في آخر كتاب القدر ، فمن أحب الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله تعالى [ ص: 185 ] ومتى ما أسلم الأبوان ، أو أحدهما صار الولد مسلما بإسلام أبويه ، أو أحدهما وقد ذكرنا في كتاب السنن إسلام من صار مسلما بإسلام أبويه ، أو أحدهما من أولاد الصحابة ، [ ص: 186 ] أولاد المشركين خدم أهل الجنة ، لأنه وليه الذي أولى به منه ، فقام في دينه مقام أبويه كما قام في الولاية ، والكفالة مقامهما ، والله تعالى أعلم " . وإذا سبي الصغير من دار الحرب ، ومعه أبواه أو أحدهما فدينه دين من معه من أبويه ، وإن سبي وحده فدينه دين السابي ؛