(31) الحادي والثلاثون من شعب الإيمان " وهو باب في الكفارات الواجبات بالجنايات "
وهي في الكتاب والسنة أربع كفارات : كفارة القتل ، وكفارة الظهار ، وكفارة المسيس في صيام رمضان . وكفارة اليمين ،
ومما يقرب من الكفارة ما يجب باسم الفدية ، وإنما فصل بينهما لأن الكفارة لا تجب إلا ، عن ذنب تقدم ، والفدية قد يجب بالذنب ، وقد يجب ما ليس بذنب ، ثم إن جميع ذلك فدية ، وجميعه كفارة ، أما أنه فدية ؛ فلأنه ليس شيء من ذلك يجب إلا جبرا لما ائتلم ، إما من حرمة الإسلام ، وإما من حرمة الإحرام ، وإما من حرمة الشهر والصيام ، وأما جميعه كفارة ؛ فلأنه يراد به التقرب إلى الله تعالى بشيء يعفى على أثر أمر قد وقع ذنبا كان أو غير ذنب ، فظهر بما وصفنا أن كلا فدية وكلا كفارة " .
وقد ذكر رحمه الله أصولها من الكتاب والسنة وعد ما يجب باسم الفدية ، وقد ذكرنا جميع ذلك في كتاب السنن فأغنى ذلك عن الإعادة هاهنا . الحليمي
[ ص: 188 ]