الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
(31) الحادي والثلاثون من شعب الإيمان " وهو باب في الكفارات الواجبات بالجنايات "

وهي في الكتاب والسنة أربع كفارات : كفارة القتل ، وكفارة الظهار ، وكفارة اليمين ، وكفارة المسيس في صيام رمضان .

ومما يقرب من الكفارة ما يجب باسم الفدية ، وإنما فصل بينهما لأن الكفارة لا تجب إلا ، عن ذنب تقدم ، والفدية قد يجب بالذنب ، وقد يجب ما ليس بذنب ، ثم إن جميع ذلك فدية ، وجميعه كفارة ، أما أنه فدية ؛ فلأنه ليس شيء من ذلك يجب إلا جبرا لما ائتلم ، إما من حرمة الإسلام ، وإما من حرمة الإحرام ، وإما من حرمة الشهر والصيام ، وأما جميعه كفارة ؛ فلأنه يراد به التقرب إلى الله تعالى بشيء يعفى على أثر أمر قد وقع ذنبا كان أو غير ذنب ، فظهر بما وصفنا أن كلا فدية وكلا كفارة " .

وقد ذكر الحليمي رحمه الله أصولها من الكتاب والسنة وعد ما يجب باسم الفدية ، وقد ذكرنا جميع ذلك في كتاب السنن فأغنى ذلك عن الإعادة هاهنا .

[ ص: 188 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية