[ 6660 ] أخبرنا ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار هشام بن علي ، حدثنا ، حدثنا ابن رجاء همام ، عن إسحاق ، عن أبي المنذر البراد ، عن رجل من أبي أمية الأنصار أن سارقا سرق متاعا فوجدوا معه المتاع فاعترف به ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا إخالك سرقت " قال : نعم ، قالها ثلاث مرات فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ، فلما قطع قال : " تب إلى الله تعالى " قال : أتوب إلى الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اللهم تب عليه " .
قلت : هذا السارق باعترافه وجب عليه رد المتاع على صاحبه ، ولو رجع عن الإقرار سقط عنه القطع لما ورد من التحقيق في حقوق الله عز وجل ، فلما لم يرجع قطع ، وأمره بالتوبة من الذنب ودعا له ، وقد وردت أخبار في أن الحدود كفارات ، وكأنها إنما تكون كفارات إذا تاب صاحبها بهذا الخبر وغيره ، وبالله التوفيق .
[ ص: 280 ] قال رحمه الله : وإن الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا بأداء الواجب عينا كان أو دينا ، ما دام مقدورا عليه ، فإن لم يكن مقدورا عليه فالعزم على أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقته وأسرعه ، وتصح الحليمي يتوب عنها دون أخرى من غير جنسها لم يتب عنها ، كما لا تصح إقامة الحد عليه لأجلها ، وإن كان عليه حد آخر من غير جنسه . التوبة من كبيرة
وإذا تاب العبد فليس بواجب على الله - جل جلاله - أن يقبل توبته ، ولكنه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ولم يجز أن يخلف وعده ، علمنا أنه لا يرد التوبة الصحيحة على صاحبها فضلا منه ، ولا يجب لعباده عليه شيء بحال فليس هو تحت أمر آمر ولا نهي ناه فيلزمه شيء .
وقوله : ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) ، وقوله : ( كان على ربك حتما مقضيا ) ، فمعناه : أنه لما قضى ذلك وأخبر به ، فهو يفعله ، ولا يخلف وعده .
وقوله : ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ) .
فمعناه : إنما التوبة التي وعد الله قبولها وهو لا يخلف وعده فالقبول منه واقع لا محالة ، كما يقع الفعل الواجب ممن وجب عليه .
وقوله : ( ثم يتوبون من قريب ) .
فما قبل الموت قريب ، قال الله عز وجل في القيامة : ( عسى أن يكون قريبا ) .
فإذا كان أجل الجميع قريبا ، كذلك أجل كل واحد قريب وبيانه فيما .
[ ص: 281 ]