" فصل في تحلي الرجال "
أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليل الذي تدعو الحاجة إليه كما في الحديث الذي .
[ 5917 ] أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا [ ص: 343 ] أبو داود ، موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي المعني قالا : حدثنا عن أبو الأشهب ، عبد الرحمن بن طرفة ، عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من ورق ، فانتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب . أن جده
ورواه ، أبو داود الطيالسي ويزيد بن هارون عن وأبو عاصم عن أبي الأشهب عبد الرحمن بن عرفجة .
ورواه عن ابن علية عن أبي الأشهب عن أبيه أن عبد الرحمن عرفجة .
وروينا عن أنه شد أسنانه بذهب . أنس بن مالك
[ ص: 344 ] وعن الحسن البصري وموسى بن طلحة وإسماعيل بن زيد بن ثابت كذلك .
وروينا عن أنه لم ير به بأسا . إبراهيم
وأما لما روينا عن التختم بالذهب فلا يجوز ذلك للرجال ، رضي الله عنه قال : علي بن أبي طالب . نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب "