قال الله عز وجل : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ) .
وقال : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) .
وقال : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) .
وقال : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) .
فأثبت فيهما الإثم ، ثم قال في آية أخرى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ) .
فحرم الإثم أيضا نصا ، ويقال : إن الإثم من أسماء الخمر وينشد :
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول
ويقال : إنه هو المراد بهذه الآية فأثبت ذلك ، وإلا فالآية عامة لكل إثم .قال : وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما .
[ ص: 392 ] [ 5178 ] أخبرنا أخبرني أبو عبد الله الحافظ ، أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي ، بهمدان ، حدثنا إبراهيم [ بن الحسين بن ديزيل ، حدثنا حدثنا آدم ] بن أبي إياس ، عن شعبة ، عن الأعمش ، ذكوان ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد " .
رواه في الصحيح ، عن البخاري آدم بن أبي إياس .
وأخرجه من حديث مسلم ، الثوري عن وشعبة ، . الأعمش