الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 247 ] فصل

[ نفقة الأصول والفروع ]

ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء ، وليس على الأم إرضاع الصبي إلا إذا تعينت ، فيجب عليها ، ويستأجر الأب من ترضعه عندها ، فإن استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز ، وبعد انقضاء العدة هي أولى من الأجنبية إلا أن تطلب زيادة أجرة ، ونفقة الآباء والأجداد إذا كانوا فقراء على الأولاد الذكور والإناث ، ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل ، ونفقة ذي الرحم سوى الوالدين والولد تجب على قدر الميراث ، وإنما تجب إذا كان فقيرا به زمانة لا يقدر على الكسب ، أو تكون أنثى فقيرة ، وكذا من لا يحسن الكسب لخرقه أو لكونه من البيوتات ، أو طالب علم ، ونفقة زوجة الأب على ابنه ، ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا ، ولا تجب النفقة على فقير إلا للزوجة والولد الصغير ، والمعتبر الغنى المحرم للصدقة ، وإذا باع الأب متاع ابنه في نفقته جاز ( سم ) ، ولو أنفق من مال له في يده جاز ، وإذا قضى القاضي بالنفقة ثم مضت مدة سقطت إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه ، وعلى المولى أن ينفق على رقيقه ، فإن امتنع اكتسبوا وأنفقوا ، وإن لم يكن لهم كسب أجبر على بيعهم ، وسائر الحيوانات يجبر فيما بينه وبين الله تعالى .

التالي السابق



الخدمات العلمية