مسألة قال بعض شراح " اللمع " : ذكر بعض أصحابنا المتأخرين أنه لا يجوز ، كما لا يحكم نفسه فيما يجري بينه وبين غيره . قال : وقياس هذا أنه لا يجوز فتواه لوالده وولده فيما هذا شأنه . هل يجوز للعالم أن يفتي في حق نفسه فيما يجري بينه وبين غيره ؟ قلت : قد حكى الروياني في " البحر " في هذا احتمالين . فلو رضي الآخر بفتواه فيما بينه وبينه فالظاهر الجواز . ويحتمل أن يقال : إنه إذا أفتى بنص يقبل قطعا ، وإن كان قياسا ففيه نظر . وأما فتوى نفسه مما يعود على أمر دينه فيما بينه وبين الله فالذي يقتضيه له أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده . وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : { } . وأما فتواه فيما يعود على والده وولده فينبغي أن يجيء فيه ما سبق . . استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك