[ ص: 226 ] مباحث الاجتهاد وأركانه ثلاثة - نفس الاجتهاد - والمجتهد - والمجتهد فيه .
[ ص: 227 ] الأول وهو لغة : افتعال من الجهد ، وهو المشقة ، وهو الطاقة ويلزم من ذلك أن يختص هذا الاسم بما فيه مشقة ، لتخرج عنه الأمور الضرورية التي تدرك ضرورة من الشرع ، إذ لا مشقة في تحصيلها ، ولا شك أن ذلك من الأحكام الشرعية وفي الاصطلاح : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط ، فقولنا : " بذل " أي بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب حتى لا يقع لوم في التقصير وخرج " الشرعي " اللغوي والعقلي والحسي ، فلا يسمى عند الفقهاء مجتهدا وكذلك الباذل وسعه في نيل حكم شرعي علمي وإن كان قد يسمى عند نفس الاجتهاد المتكلمين مجتهدا وإنما قلنا : " بطريق الاستنباط " ليخرج بذلك بذل الوسع في نيل تلك الأحكام من النصوص ظاهرا أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى أو بالكشف عنها من الكتب ، فإنه وإن سمي اجتهادا فهو لغة لا اصطلاحا وسبق [ ص: 228 ] في أول القياس تأويل قول : " القياس والاجتهاد بمعنى " وقيل : طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه قال الشافعي ابن السمعاني : وهو أليق بكلام الفقهاء وقال : اسم أبو بكر الرازي : أحدها - القياس الشرعي ، لأن العلة لما لم تكن موجبة الحكم لجواز وجودها خالية منه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب ، فلذلك كان طريقه الاجتهاد والثاني - ما يغلب في الظن من غير علة ، كالاجتهاد في المياه والوقت والقبلة وتقويم المتلفات وجزاء الصيد ومهر المثل والمتعة والنفقة وغير ذلك . والثالث - الاستدلال بالأصول الاجتهاد يقع في الشرع على ثلاثة معان