[ ص: 119 ] كتاب ] التعادل والتراجيح . والقصد منه : تصحيح الصحيح ، وإبطال الباطل اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة ، بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلفين ، لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه ، وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية ، فقد تعارض بعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائها ، فوجب الترجيح بينهما ، والعمل بالأقوى والدليل على تعين الأقوى : أنه إذا تعارض دليلان أو أمارتان فإما أن يعملا جميعا ، أو يلغيا جميعا ، أو يعمل بالمرجوح والراجح ، وهذا متعين ، وفيه فصلان : .
[ ص: 120 ] الفصل الأول في التعارض والنظر في حقيقته وشروطه ، وأقسامه ، وأحكامه أما : فهو تفاعل من العرض ( بضم العين ) وهو الناحية والجهة وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض ، أي : ناحيته وجهته ، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه ، وفي الاصطلاح : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة . حقيقته