مسألة الظاهر المنع ، لأنه إذا غلب على ظنه شيء فهو حكم الله في حقه وحق من قلده ، وكما لا يجوز له العدول عنه لا يجوز له أمر مقلده بذلك . والأحوط أنه لا يؤثر في حق المستفتي لا تشديدا ولا تسهيلا ولا بحيلة . وقد عرف حكم الله تعالى عليه على غيره . [ ص: 372 ] ثم رأيت عن هل يجوز للمجتهد ، وقد سأله العامي على يمين مثلا وكان معتقده الحنث ، أن يحيله على آخر يخالف معتقده أو لا ؟ التصريح بجواز إرشاده إلى آخر معتبر وإن كان يخالف مذهبه . وفي " تعليق " أحمد ، في ( باب الإحصار في الحج ) أن المحرم لا يتحلل بالمرض وإن كان يعتقد جوازه كالحنفي ، نص عليه القاضي أبي الطيب وهذا يرد قول الشافعي الداركي أن الطلاق في النكاح الفاسد ، كالنكاح بلا ولي ، يقع على معتقد إباحته ، إذ لو كان كذلك لأفتى من يرى مذهب الشافعي بجواز التحلل . فلما أفتاه بمذهبه دون مذهب المخالف بطل قول هذا القائل . . أبي حنيفة