الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن مات ببرية ) بفتح الباء ، وهي الصحراء ضد الريفية ، قاله في القاموس ( ونحوها ) كجزائر لا عمران بها ( ولا حاكم ) حضر موته ( ولا وصي ) له بأن لم يوص إلى أحد ( فلمسلم ) حضر ( أخذ تركته وبيع ما يراه ) منها كسريع الفساد لأنه موضع ضرورة ، لحفظ مال المسلم عليه ، إذ في تركه إتلاف له . نص عليه في المنافع والحيوان . وقال وأما الجواري فأحب أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام .

                                                                          قال القاضي هذا منه على سبيل الاختيار احتياطا لتضمنه إباحة فرج بغير إذن ولي ولا حاكم من غير ضرورة . فكان تركه أولى وأحوط .

                                                                          ( و ) له ( تجهيزه منها ) أي تركته ( إن كانت ) أي وجدت ( وإلا ) يكن معه شيء ( ف ) إن حاضره يجهزه ( من عنده ويرجع عليها ) أي تركته حيث وجدت ( أو على من تلزمه نفقته ) غير الزوج إن لم تكن له تركة ( إن نواه ) أي الرجوع ، لأنه قام عنه بواجب ( أو استأذن ) ومن كان عنده ميت ببلد ولا شيء معه يجهزه به ( حاكما ) في تجهيزه فله الرجوع على تركته إن كانت ، أو على من تلزمه نفقته . لئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية