الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 452 - 453 ] كتاب الوصية من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته . لأن الميت وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته . ووصى وأوصى بمعنى واحد . والاسم الوصية والوصاية بفتح الواو وكسرها وهي لغة : الأمر . قال تعالى : { ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب } وقال { ذلكم وصاكم به } وشرعا ( الأمر بالتصرف بعد الموت ) كوصيته إلى من يغسله أو يصلي عليه إماما ، أو يتكلم على صغار أولاده أو يزوج بناته ونحوه . وقد وصى أبو بكر بالخلافة لعمر رضي الله تعالى عنهما . ووصى بها عمر لأهل الشورى . وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال : " أوصى إلى الزبير سبعة من أصحابه ، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله " وقوله : بعد الموت : مخرج للوكالة .

                                                                          ( و ) الوصية ( بمال التبرع به بعد الموت ) بخلاف الهبة ، والإجماع على جواز الوصية . لقوله تعالى : { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت } الآية وقوله صلى الله عليه وسلم " { ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه } " متفق عليه من حديث ابن عمر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية