[ ص: 452 - 453 ] كتاب الوصية من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته . لأن الميت وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته . ووصى وأوصى بمعنى واحد . والاسم الوصية والوصاية بفتح الواو وكسرها وهي لغة : الأمر . قال تعالى : { إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها } وقال { ذلكم وصاكم به } وشرعا ( الأمر بالتصرف بعد الموت ) كوصيته إلى من يغسله أو يصلي عليه إماما ، أو يتكلم على صغار أولاده أو يزوج بناته ونحوه . وقد وصى بالخلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنهما . ووصى بها لعمر لأهل الشورى . وعن عمر عن سفيان بن عيينة قال : " أوصى إلى هشام بن عروة سبعة من أصحابه ، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله " وقوله : بعد الموت : مخرج للوكالة . الزبير
( و ) بخلاف الهبة ، والإجماع على جواز الوصية . لقوله تعالى : { الوصية ( بمال التبرع به بعد الموت ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت } الآية وقوله صلى الله عليه وسلم " { } " متفق عليه من حديث ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ابن عمر