( ولو فللوصي بيع العقار كله . لأنه يملك بيع بعض التركة فملك بيع جميعها كما لو كانوا صغارا والدين مستغرقا ، وكالعين المرهونة . ولا يبيع على غير وارث أبى أو غاب اختصوا ) أي الكبار ( بميراث ) بأن وصى بقضاء دين أو وصية تخرج من ثلثه واحتيج في ذلك لبيع بعض عقاره ، وفي تشقيصه ضرر ، والورثة كلهم كبار وأبوا بيعه أو غابوا