الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          أي المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للوصي التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية . ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة . فروي عن أبي عبيدة " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر " و " أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة ، منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف " وقياس قول أحمد : إن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر ، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا ( تصح ) الوصية ( إلى مسلم مكلف رشيد عدل ) إجماعا ( ولو ) كان الموصى إليه ( مستورا ) أي ظاهر العدالة ( أو ) كان ( عاجزا ويضم ) إليه قوي ( أمين أو ) كان الموصى إليه ( أم ولد أو قنا ولو ) كانا ( لموص ) لصحة استنابتهما في الحياة أشبها الحر ( ويقبل ) القن وأم الولد إن كانا لغير موص ( بإذن سيده ) لأن منافعه مملوكة لغيره وفعل ما وصى إليه فيه منفعة لا يستقل بها ( من مسلم وكافر ليست تركته خمرا أو خنزيرا [ ص: 494 ] أو نحوهما ) كسرجين نجس

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية