( 6440 ) فصل : إذا كانت فحرمتها عليه ، وفسخت نكاحها ، كان ما لزمه من صداق الصغيرة له في رقبة الأمة ; لأن ذلك من جنايتها . له زوجة أمة ، فأرضعت امرأته الصغيرة ، ، أفسدت نكاحها ، وحرمتها عليه ; لأنها ربيبة دخل بأمها ، وتحرم أم الولد عليه أبدا ; لأنها من أمهات نسائه ، ولا غرامة عليها ; لأنها أفسدت على سيدها ، فإن كان قد كاتبها ، رجع عليها ; لأن المكاتبة يلزمها أرش جنايتها . وإن وإن أرضعتها أم ولده فسخت نكاحها وحرمتها عليه ; لأنها صارت أخته . أرضعت أم ولده امرأة ابنه بلبنه ،
وإن أرضعت زوجة أبيه بلبنه ، حرمتها عليه ; لأنها صارت بنت ابنه ، ويرجع الأب على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته أو قيمتها ; لأن ذلك من جناية أم ولده . وإن أرضعت واحدة منهما بغير لبن سيدها ، لم تحرمها ; لأن كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده .