( 6439 ) فصل : ، فلو وإن أفسد النكاح جماعة ، تقسط المهر عليهم ، انفسخ نكاحها ، ولزمهن نصف مهرها بينهن . فإن سقتها واحدة شربتين ، وأخرى ثلاثا ، فعلى الأولى الخمس ، وعلى الثانية خمس وعشر . وإن سقتها واحدة شربتين ، وسقاها ثلاث ثلاث شربات ، فعلى الأولى الخمس ، وعلى كل واحدة من الثلاث عشر . جاء خمس فسقين زوجة صغيرة من لبن أم الزوج خمس مرات
وإن كان ، حرم الكبار ، وانفسخ نكاحهن ، فإن لم يكن دخل بهن ، فنكاح الصغيرة ثابت ، على إحدى الروايتين ، وعليه لكل واحدة منهن ثلث صداقها ، ترجع به على ضرتيها ; لأن فساد نكاحها حصل بفعلها وفعلهما ، فسقط ما قابل فعلها ، وهو سدس الصداق ، وبقي عليه الثلث ، فرجع به على ضرتيها ، فإن كان صداقهن متساويا ، سقط ، ولم يجب شيء ; لأنه يتقاص ما لها على الزوج ، بما يرجع به عليها ، إذ لا فائدة في أن يجب لها عليه ما يرجع به عليها ، وإن كان مختلفا ، وهو من جنس واحد ، تقاصا منه بقدر أقلهما ، ووجبت الفضلة به لصاحبها ، وإن كان من أجناس ، ثبت التراجع ، على ما ذكرنا . له ثلاث نسوة كبار ، وواحدة صغيرة ، فأرضعت كل واحدة من الثلاث الصغيرة أربع رضعات ، ثم حلبن في إناء ، وسقينه الصغيرة
وإن كان قد دخل بإحدى الكبار ، حرمت الصغيرة أيضا ، وانفسخ نكاحها ، ووجب لها نصف صداقها ، ترجع به عليهن أثلاثا ، وللتي دخل بها المهر كاملا ، وفي الرجوع به ما أسلفناه من الخلاف . وإن حلبن في إناء ، فسقته إحداهن الصغيرة خمس مرات ، كان صداق ضراتها يرجع به عليها ، إن كان قبل الدخول بهن ; لأنها أفسدت نكاحهن ، ويسقط مهرها إن لم يكن دخل بها ، وإن كان دخل بها ، فلها مهرها ، ولا ترجع به على أحد . وإن كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعات ، حرم الثلاث ، فإن كان لم يدخل بهن ، فلا مهر لهن عليه ، وإن كان دخل بهن ، فعليه لكل واحدة مهرها ، لا يرجع به على أحد ، وتحرم الصغيرة ، ويرجع بما لزمه من صداقها على المرضعة الأولى ; لأنها التي حرمتها عليه ، وفسخت نكاحها .
، صارت بنتا لزوجها ، في الصحيح ، وينفسخ نكاحها ، ويرجع بنصف صداقها عليهن ، على المرضعتين الأوليين منه أربعة أخماسه ، وعلى الثالثة خمسه ; لأن رضعتها الأولى حصل بها التحريم ، لكمال الخمس بها ، والثانية لا أثر لها في التحريم ، فلم يجب عليها بها شيء ، ولا ينفسخ نكاح الأكابر ، لأنهن لم يصرن أمهات لها . ولو كان ولو أرضع الثلاث الصغيرة بلبن الزوج ، فأرضعتها كل واحدة رضعتين رضاعا تصير به إحداهن أما لها ، لحرمت أمها ، وانفسخ نكاحها ، وهل ينفسخ نكاح الصغيرة ؟ على روايتين . لامرأته الكبيرة خمس بنات ، لهن لبن ، فأرضعن امرأته الصغيرة
وإن أرضعت كل واحدة منهن الصغيرة رضعة ، فالصحيح أن الكبيرة لا تحرم بهذا ; لأن كونها جدة ينبني على كون ابنتها أما ، وما صارت واحدة من بناتها أما ، ويحتمل أن تحرم ; لأنه قد كمل لها من بناتها خمس رضعات . وكذلك الحكم لو أرضعتها بنتها رضعة ، وبنت ابنها رضعة ، وبنات بناتها ثلاث رضعات ، فعلى الوجهين ; أصحهما ، لا يثبت تحريمها . وفي الآخر ، يثبت . فعلى هذا [ ص: 151 ] الوجه ، ينفسخ نكاحها ، ويرجع عليهن بما غرم من صداقها ، على قدر رضاعهن . فإن قيل : فلم لا يرجع عليهن على عدد رءوسهن ; لكون الرضاع مفسدا ، فيستوي قليله وكثيره ، كما لو طرح النجاسة جماعة في مائع في حالة واحدة ؟ قلنا : لأن التحريم يتعلق بعدد الرضعات ، فكان الضمان متعلقا بالعدد ، بخلاف النجاسة ، فإن التنجيس لا يتعلق بقدر ، فيستوي قليله وكثيره ; لكون القليل والكثير سواء في الإفساد ، فنظير ذلك أن يشرب في الرضعة من إحداهما أكثر مما يشرب من الأخرى . . ولو كمل لها من زوجته بلبنه ومن أمه وأخته وابنته وابنة ابنه خمس رضعات