( 6441 ) مسألة ; قال : ( ولو ، حرمت عليه الكبيرة ، وانفسخ نكاح الصغيرتين ، ولا مهر عليه للكبيرة ، ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين ، وله أن ينكح من شاء منهما ) أما تحريم الكبيرة فلأنها صارت من أمهات النساء ، وأما انفساخ نكاح الصغيرتين ، فلأنهما صارتا أختين ، واجتمعتا في الزوجية ، فينفسخ نكاحهما ، كما لو ارتضعتا معا ، ولا مهر للكبيرة ; لأن الفساد جاء من قبلها ، ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين ; لأنها أفسدت نكاحهما ، وله أن ينكح من شاء منهما ; لأن انفساخ نكاحهما للجمع ، ولا يوجب تحريما مؤبدا . وهذا على الرواية التي قلنا : إنها إذا أرضعت الصغيرة ، اختص الفسخ بالكبيرة . تزوج بكبيرة وصغيرتين ، فأرضعت الكبيرة الصغيرتين
فأما على الرواية التي تقول : ينفسخ نكاحهما معا . فإنه يثبت نكاح الأخيرة من الصغيرتين ; لأن الكبيرة لما أرضعت الأولى ، انفسخ نكاحهما ، ثم أرضعت الأخرى ، فلم تجتمع معهما في النكاح ، فلم ينفسخ نكاحها . فأما إن كان دخل بالكبيرة ، حرمت ، وحرمت الصغيرتان على التأبيد ; لأنهما ربيبتان قد دخل بأمهما . ( 6442 ) فصل : أيضا . وهذا قول فإن أرضعت الصغيرتين أجنبية ، انفسخ نكاحهما أبي حنيفة ، وأحد قولي والمزني ، وقال في الآخر : ينفسخ نكاح الأخيرة وحدها ; لأن سبب البطلان حصل بها ، وهو الجمع ، فأشبه ما لو تزوج إحدى الأختين بعد الأخرى . ولنا ، أنه جامع بين الأختين في النكاح ، فانفسخ نكاحهما ، كما لو أرضعتهما معا ، وفارق ما لو عقد على واحدة بعد [ ص: 152 ] الأخرى ، فإن عقد الثانية لم يصح ، فلم يصر به جامعا بينهما ، وهاهنا حصل الجمع برضاع الثانية ، ولا يمكن القول بأنه لم يصح ، فحصلتا معا في نكاحه ، وهما أختان لا محالة . ( 6443 ) الشافعي
فصل : وإن أرضعتهما بنت الكبيرة ، فالحكم في الفسخ كما لو أرضعتهن الكبيرة نفسها ; لأن الكبيرة تصير جدة لهما ، ولكن الرجوع يكون على المرضعة المفسدة لنكاحهن .