[ ص: 137 ] الكتاب والسنة والإجماع ; وأما الكتاب فقول الله تعالى : { كتاب الرضاع الأصل في التحريم بالرضاع وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } . ذكرهما الله سبحانه في جملة المحرمات . وأما السنة ، فما روت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } . متفق عليه ، وفي لفظ : { إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة } . رواه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وعن النسائي ، قال : { ابن عباس بنت حمزة : لا تحل لي ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وهي ابنة أخي من الرضاعة } . متفق عليه . في أخبار كثيرة ، نذكر أكثرها إن شاء الله تعالى في تضاعيف الباب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في
وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع . إذا ثبت هذا ، فإن تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب ، وتحريم البنت ثبت بالتنبيه ، فإنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى ، وسائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة . وتثبت المحرمية ; لأنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح ، فأما بقية أحكام النسب ; من النفقة ، والعتق ، ورد الشهادة ، وغير ذلك ، فلا يتعلق به ; لأن النسب أقوى منه ، فلا يقاس عليه في جميع أحكامه ، وإنما يشبه به فيما نص عليه فيه .