( 6438 ) فصل : ، وإن كان بعد الدخول ، فنص ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول ، غرم نصف صداقها على أنه يرجع عليه بالمهر كله . وهو مذهب أحمد لأن المرأة تستحق المهر كله على زوجها ، فيرجع بما لزمه ، كنصف المهر في غير المدخول بها . والصحيح ، إن شاء الله تعالى ، أنه لا يرجع على المرضعة بعد الدخول بشيء ; لأنها لم تقرر على الزوج شيئا ، ولم تلزمه إياه ، فلم يرجع عليها بشيء ، كما لو أفسدت نكاح نفسها ، ولأنه لو ملك الرجوع بالصداق بعد الدخول ، لسقط إذا كانت المرأة هي المفسدة للنكاح ، كالنصف قبل الدخول ; ولأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم ، على ما ذكرناه فيما مضى ، ولذلك لا يجب مهر المثل ، وإنما رجع الزوج بنصف المسمى قبل الدخول ; لأنها قررته عليه ، ولذلك يسقط إذا كانت هي المفسدة لنكاحها ، ولم يوجد ذلك هاهنا . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي . الشافعي
ولأنه لو رجع بالمهر بعد الدخول ، لم يخل إما أن يكون رجوعه ببدل البضع الذي فوتته ، أو بالمهر الذي أداه ، لا يجوز أن يكون ببدل البضع ; لأنه لو وجب بدله ، لوجب له على الزوجة إذا فات بفعلها أو بقتلها ، ولكان الواجب له مهر مثلها ، ولا يجوز أن يجب له بدل ما أداه إليها لذلك ; ولأنها ما أوجبته ، ولا لها أثر في إيجابه ولا أدائه ولا تقريره ، ولا نعلم بينهم خلافا في أنها إذا أنه لا يسقط مهرها ، ولا يرجع عليها بشيء إن كان أداه إليها ، ولا في أنها إذا أفسدته قبل الدخول أنه يسقط صداقها ، وأنه يرجع عليها بما أعطاها ، فلو أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول ، انفسخ نكاح الكبيرة ، وحرمت على التأبيد ، فإن كان دخل بالكبيرة ، حرمت الصغيرة ، وانفسخ نكاحها ، ولا مهر للصغيرة ; لأنها فسخت نكاح نفسها ، وعليه مهر الكبيرة ، يرجع به على الصغيرة ، عند أصحابنا ، ولا يرجع به ، على ما اخترناه ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة ، فعليه نصف صداقها ، يرجع به على مال الصغيرة ; لأنها فسخت نكاحها . دبت صغيرة إلى كبيرة ، فارتضعت منها خمس رضعات وهي نائمة ، وهما زوجتا رجل
، فقد حصل الفساد { [ ص: 150 ] بفعلهما ، فيتقسط الواجب عليهما ، وعليه مهر الكبيرة ، وثلاثة أعشار مهر الصغيرة ، يرجع به على الكبيرة ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة ، فعليه خمس مهرها ، يرجع به على الصغيرة . وهل ينفسخ نكاح الصغيرة ؟ على روايتين . وإن ارتضعت الصغيرة منها رضعتين ، وهي نائمة ، ثم انتبهت الكبيرة ، فأتمت لها ثلاث رضعات