الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
( الرابع ) الذي يجب إنكاره من المنكر هو ما كان مجمعا عليه ، فأما المختلف فيه فمن علمائنا من قال : لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا ، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كنكاح المتعة ، فإنه ذريعة إلى الزنا المجمع على تحريمه . وذكر عن أبي إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا . وقال ابن بطة لا يفسخ نكاح حكم به قاض إذا كان قد تأول فيه إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة ، والمنصوص عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - الإنكار على اللاعب بالشطرنج ، وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ ، ونظر فيه الحافظ ابن رجب بأن المنصوص عنه أيضا أن يحد شارب النبيذ المختلف فيه ، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه ، وإن لم يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك ، والله أعلم .

وكذا نص الإمام أحمد - رضي الله عنه - على [ ص: 436 ] الإنكار على من لا يتم صلاته ، ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك لضعف مثل هذا الاختلاف لمصادمته للنصوص عن صاحب الشريعة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية