[ ص: 71 ] الخامس : اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل . الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا
مثاله : حديث : " " ، رواه لا نكاح إلا بولي في آخرين عن جده إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي أبي بردة ، عن أبيه ، ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا . أبي موسى الأشعري
ورواه ، سفيان الثوري وشعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا .
فحكى أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل . الخطيب الحافظ
وعن بعضهم : أن الحكم للأكثر .
وعن بعضهم : أن الحكم للأحفظ ، فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله ، ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته .
ومنهم من قال : " من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته " .
ومنهم من قال : " الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا ، فيقبل خبره وإن خالفه غيره ، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة " .
قال الخطيب : " هذا القول هو [ ص: 72 ] الصحيح " .
قلت : وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله ، وسئل عن حديث : " البخاري " المذكور ، فحكم لمن وصله ، وقال : " الزيادة من الثقة مقبولة " ، فقال لا نكاح إلا بولي هذا ، مع أن من أرسله البخاري شعبة وسفيان ، وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية .
ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله ، وصله في وقت وأرسله في وقت . وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي ، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر ، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع ؛ لأنه مثبت وغيره ساكت ، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه ؛ لأنه علم ما خفي عليه . ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وهو أعلم .