الثالثة : إذا " أو نحو ذلك ، فالذي ذكره قيل في الإسناد : " فلان ، عن رجل أو عن شيخ عن فلان الحاكم في " معرفة علوم الحديث " أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا ، وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل ، والله أعلم .
ثم اعلم أن حكم الحديث الضعيف ، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر ، كما سبق بيانه في نوع الحسن . ولهذا احتج حكم المرسل رضي الله عنه بمرسلات الشافعي رضي الله [ ص: 54 ] عنهما ، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر ، ولا يختص ذلك عنده بإرسال سعيد بن المسيب ، كما سبق . ابن المسيب
ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل ، فيقع لغوا لا حاجة إليه ، فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال ، حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم بمثله الحجة ، على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني . وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن .
وما ذكرناه من سقوط والحكم بضعفه هو [ ص: 55 ] المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر ، وقد تداولوه في تصانيفهم . الاحتجاج بالمرسل
وفي صدر صحيح مسلم : " المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة " .
- حافظ وابن عبد البر المغرب - ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث .
والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما [ رحمهم الله ] في طائفة ، والله أعلم .
[ ص: 56 ] ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مثلما يرويه مرسل الصحابي وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه ؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند ، لأن روايتهم عن الصحابة ، ابن عباس ، لأن والجهالة بالصحابي غير قادحة ، والله أعلم . الصحابة كلهم عدول