وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء أو توكيل في مال ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير وكتابة روايتان ( م 1 - 5 ) وذكر جماعة [ ص: 591 ] يقبل في كتابة ، والنجم الأخير كعتق ، وقيل : يقبل ، وكذا [ ص: 592 ] لا قود فيها ( م 6 ) فإن قبل وهو ظاهر المذهب ، قاله في الترغيب ووجب القود في بعضها كمأمومة فروايتان ( م 7 ) . جناية عمد
ويقبل في جناية خطأ ، : لا ، ونقل وعنه أبو طالب في مسألة الأسير تقبل امرأة ويمينه ، اختاره أبو بكر ، ونقل : لا ولاء عبد مسلم . إبراهيم بن هانئ
وفي المغني قول في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه : يكفي واحد [ والله أعلم ] .
[ ص: 590 ]