[ ص: 281 ] فصل وإن تحاكم إلينا ذميان يلزم الحكم ، والإعداء ، كذمي ومسلم ، فعنه : إن اختلفت الملة ، وعنه : يخير إلا في حق آدمي ، والأشهر : وفيه كمستأمنين ، فيحكم ويعدي بطلب أحدهما ( م 7 ) وعنه : باتفاقهما ، كمستأمنين . وعنه
وفي الروضة في إرث المجوس : يخير إذا تحاكموا إلينا واحتج بآية التخيير ، وظاهر ما تقدم أنهم على الخلاف ، لأنهم ذمة ، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا هذه الشريعة ، وإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا أصلا . نص على الكل .
[ ص: 281 ]