ولا ينفسخ نكاح ، بسبي زوجين معا ورقهما ينفسخ واختاره وعنه إن تعدد السابي ، وينفسخ بسبي زوجة ، اختاره الأكثر ، الشيخ : لا ، نصره وعنه أبو الخطابي ، وقدمه في التبصرة ، كزوجة ذمي ، وقيل : أو زوج ، وهو ظاهر كلامه .
وهل تتنجز أو تقف على فوت إسلامهما في العدة ؟ في البلغة الوجهان ، وليس طلاقا نقله الجماعة ، لقيامه مقام البائع ، قال بيع الزوجين القنين أو أحدهما رضي الله عنه خبر أحمد بريرة لا حجة فيه ، لأنه قبل { والمحصنات من النساء } ولولا ذلك لم يخف على ، وهو رواية ، فكيف هذا إلا والآية بعد خبر ابن عباس بريرة ، قيل له : فما يرد هذا ؟ [ ص: 239 ] قال : فعل الأكابر مثل عمر وعثمان . وعلي
وقال : أذهب إلى خبر أنها في المشركات ، ونقل أبي سعيد ابن منصور : يكون بيعها طلاقا قول ، قال ابن عباس أبو بكر : وبالأول أقول ، ونقل أبو داود فيمن اشترى أمة فقالت لي زوج : هي عليك حرام ، وللسيد بيعهما وبيع أحدهما نقله . حنبل