، قال ويجتهد الإمام في الخراج والجزية ، فيزيد وينقص بقدر الطاقة : رواه الجماعة . الخلال
: إلا أن وعنه اليمن دينار ، اختاره جزية أهل أبو بكر ، : يعمل بما وظفه وعنه ، عمر : له الزيادة فيه ، وعنه : جوازهما في الخراج خاصة ، اختاره وعنه الخرقي وقال : نقله الجماعة ، قال والقاضي : هو بين في حديث أحمد : إن زدت عليهم كذا فلا تجهدهم ، إنما أراد عمر ما تطيق الأرض . عمر
وفي الواضح رواية في جزية : يجوز النقص فقط والخراج على ماله ما يسقي ، وإن لم يزرع ، أو أمكن زرعه بماء السماء ، قال وعنه : أو الدواليب ، وإن أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل : أو زرع ما لا ماء له فروايتان ( م 1 ) وفي الواضح روايتان فيما لا ينتفع به مطلقا . ابن عقيل
وفي المحرر : ما زرع عاما وأريح آخر عادة فنصف خراج .
وفي المذهب [ ص: 242 ] مثله إن لم يمكن زرعه إلا كذا .
وفي الترغيب كالمحرر ، وفيه : يؤخذ ، عن أقل ما يزرع ، وأن البياض بين النخل ليس فيه إلا خراجها ، وهذه في التبصرة ، قال خراج ما لم يزرع شيخنا : ولو حسبما تعطل من النفع ، قال : وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج . يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج
ومن أجبر على إجارتها أو رفع يده . عجز عن عمارتها
والخراج كدين . قال الإمام : يؤديه ثم يزكي ، وللإمام وضعه عمن له دفعه إليه ، وقال أحمد : لا يدع خراجا ، ولو تركه أمير المؤمنين كان هذا ، فأما من دونه فلا ، وإن ترك شيئا من العشر أو تركه الخارص تصدق بقدره . أحمد
[ ص: 241 ]