وإن ، فلا شيء له ، نص عليه ، وإن قالت : من الآن إلى شهر ، فطلقها قبله استحقه ، وذكر قالت : طلقني بألف إلى شهر فطلقها قبله مهر مثلها ، وإن قالت : طلقني به ، فقال : خلعتك ، فإن كان طلاقا استحقه ، وإلا لم يصح ، وقيل : خلع بلا عوض . القاضي
وفي الروضة : يصح وله العوض ، لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة ، وحصل بالخلع .