الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=11570خالع برضاع ولده مدة معينة صح ، فإن ماتت أو مات الولد رجع ، قيل : ببقية حقه ، وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم فيه [ ص: 349 ] وجهان وقيل : بأجرة المثل ( م 3 و 4 ) ، وإن أطلق فحولان أو بقيتهما .
[ ص: 349 ] مسألة 3 و 4 ) قوله : وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح ، فإن ماتت أو مات الولد رجع ، قيل : رجع ببقية حقه ، وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم ؟ فيه وجهان ، وقيل بأجرة المثل ، انتهى . ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 3 ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=11570خالع برضاع ولده مدة معينة ثم ماتت أو مات الولد فهل يرجع ببقية حقه أو بأجرة المثل ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يرجع ببقية حقه ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والنظم وتذكرة ابن عبدوس والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين .
( والوجه الثاني ) يرجع بأجرة المثل لما بقي ، جزم به في المغني والكافي .
( المسألة الثانية 4 ) إذا قلنا : يرجع ببقية حقه فهل يستحقه دفعة واحدة أم يوما بيوم ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يرجع يوما بيوم ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح : هذا الصحيح ( قلت ) : وهو أقرب إلى العدل .
( والوجه الثاني ) يستحقه دفعة واحدة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع .