الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتعتبر الصيغة منهما ، فيقول : خلعتك أو فسخت أو فاديت على كذا ، فتقول : قبلت أو رضيت ، وقيل : وتذكره ، فإن قالت : اخلعني بألف ، أو على ألف ، أو ولك ألف ، أو طلقني كذلك ، أو إن طلقتني فلك علي ألف ، فقال على الفور وقيل : أو التراخي ، جزم به في المنتخب .

                                                                                                          وفي المحرر : في المجلس ، وقاله في الترغيب ، في إن طلقتني فلك ألف خالعتك أو طلقتك ، وقيل : وذكر الألف ، طلقت [ ص: 351 ] واستحقه من غالب نقد البلد ، وعنه : إن قالت : اخلعني بألف ، فأخذه وسكت ، بانت ، ولها الرجوع قبل إجابتها ، وقيل : يثبت خيار المجلس ، فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا .

                                                                                                          وفي الترغيب : في : خلعتك ، أو اخلعني ، ونحوهما ، على كذا ، يعتبر القبول في المجلس ، إن قلنا فسخ بعوض ، وإن قلنا : هو فسخ منه مجرد فكالإبراء والإسقاط لا يعتبر قبول ولا عوض ، فتبين لقوله فسخت أو خلعت .

                                                                                                          ولا يصح بلفظ الفداء ، ولا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت لي فقد خلعتك [ ص: 352 ] قال شيخنا وقولها : إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه ، كإن طلقتني فلك علي ألف ، وأولى وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط ، أما لو التزم دينا لا على وجه المعاوضة ، كإن تزوجت فلك في ذمتي ألف ، أو جعلت لك في ذمتي ألفا ، لم يلزمه ، عند الجمهور .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية