[ ص: 343 ] باب الخلع ) يباح لسوء عشرة بين الزوجين ، وتستحب الإجابة إليه ، واختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء ، فقال أبو طالب : إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } { أتردين عليه حديقته ؟ } وقال قال عليه السلام في المختلعات هن المنافقات : احبسها ولو في بيت الزبل . عمر
والمذهب : يكره ويصح وحالهما مستقيمة ، : يحرم ولا يصح ، واعتبر وعنه شيخنا خوف قادر على القيام بالواجب { أن لا يقيما حدود الله } فلا يجوز انفرادهما به ، لقراءة " أن يخافا " بالضم ، ولا يصح ( حمزة هـ ) مع منعه حقها وظلمه لتختلع منه ، فيقع رجعيا إن قيل هو طلاق ، وقيل : بائنا إن صح بلا عوض ، ولو لم يقصد بظلمه لتختلع لم يحرم ( و هـ ) ولنا نزاع ، قاله ش شيخنا ، وله قصده مع زانية ، نص عليه ( ق ) م وأن يتوكل فيه وبذله لعوضه ممن يصح تبرعه من زوجة ، والأصح : وعيرها إن سمى عوضه منه أو منها وضمنه ، كبذل أجنبي عوضا في افتداء أسير ، لا كإقالة ، وكذا خلعها بماله . ويصح ممن يصح طلاقه