الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو وطئ ميتة لزمه المهر ، في ظاهر كلامهم ، وهو متجه . وقيل للقاضي : لو لم يبطل الإحرام بالموت لزمته الفدية إذا طيب ، فقال : إنما تلزمه لأن وجوبها يتعلق بحصول الانتفاع بذلك ، وبالموت يزول ، والمنع لحق الله ، لا يزول بالموت ، ولأنه باطل بالمحرم الميت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يمتنع بقاء التحريم . ويزول الضمان بالمال ، كما أن كسر عظم الميت [ ص: 295 ] محرم ولا ضمان ، ووطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد . فسوى القاضي بين المهر والحد في النفي ، فقد يتوجه منه استواؤهما ، فيثبت في هذا ما ثبت في هذا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية