، كبدل متلف ، وكذا المكرهة على الزنا في قبل ولو من مجنون ، ولا يلحقه نسبه ، وللموطوءة بشبهة مهر المثل : المهر للبكر ، اختاره وعنه أبو بكر ، : مع أرش البكارة ، وأطلق وعنه شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة ، واختارها ، وأنه خبيث . وظاهر كلامه : ولا بشبهة ; لأنه قال : البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه به ، وفي دبر وأمة أذنت وجهان ( م 40 و 41 ) وفي الانتصار : ولمطاوعة ، ويسقط ، [ ص: 294 ] : لا مهر لذات محرم ، وعنه : تحرم بنتها ، كلواط . وقال بعضهم : بخلاف مصاهرة ; لأنه طارئ ، قال وعنه : ورضاع . الشيخ