[ ص: 256 ] تستحب ، وكره في التبصرة تركها ، ويستحب تخفيفه وأن لا يزيد على مهور أزواجه عليه الصلاة والسلام وبناته عن أربعمائة إلى خمسمائة ، وقدم في الترغيب لا يزاد على مهر بناته أربعمائة ، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل . قال جماعة : ولنصفه قيمة . تسميته في العقد
وفي الروضة : له أوسط النقود ثم أدناها ، وفي منفعته المعلومة مدة معلومة ، وقيل : ومنفعة حر روايتان ( م 1 ) وفي المذهب والتبصرة والترغيب [ ص: 257 ] الروايتان في منفعته مدة معلومة ، ثم ذكروا عن أبي بكر يصح في خدمة معلومة كبناء الحائط لا خدمتها فيما شاءت شهرا . ولا يضر جهل يسير أو غرر يرجى زواله في الأصح .
[ ص: 256 ]