وإن أعسر بالمهر فقيل : لا يفسخ ، كمن تزوجته عالمة عسرته ، في الأصح ، وقيل : بلى ، وقيل : قبل الدخول ( م 37 و 38 ) ونقل ابن منصور : إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة [ ص: 292 ] لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي عرض ومال وغيره ، فإن رضيت بالمقام فلا فسخ ، في الأصح ، ولكن لها منع نفسها . والمنع والفسخ لسيد الأمة ، وقيل : لا ، ولا يفسخ إلا حاكم ، في الأصح .
[ ص: 291 ]