وإن والأصح ولو به فلا مهر ، وظاهره : ولو بموت ، ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به ، وتقرره بخلوة . افترقا في نكاح فاسد بغير طلاق
وفي مختصر : يستقر به ، وإن وطئها لزمه المسمى ، ابن رزين : مهر المثل ، وكذا الخلوة . وفي الانتصار والمذهب رواية : لا شيء بها ، اختاره وعنه ، وقيل : لا يكمل . . الشيخ