[ ص: 267 ] من أخذ بأزيدهما ، وقيل : بأولهما . تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره
وفي وغيره : يؤخذ بالعلانية ، وذكره في الترغيب نص الخرقي مطلقا ، نقل أحمد أبو الحارث : يؤخذ بالعلانية ; لأنه قد أقر به ، وذكر الحلواني في بيع مثله ، فإن قال : عقد واحد تكرر ، وقالت : عقدان بينهما فرقة ، أخذ بقولها ولها المهران .