: وإن أخذ بما عقد به ، في الأصح ، كعقده هزلا وتلجئة ، نص عليه ، وفي البيع وجهان ( م 10 ) وتلحق الزيادة بعد العقد بالمهر على الأصح فيما يقرره [ ص: 268 ] وينصفه ، وخرج سقوطه بما ينصفه من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل الدخول بعد فرضه ، وتملك الزيادة من حينها ، نقله اتفقا قبل العقد على مهر مهنا في أمة عتقت فزيد في مهرها ، وجعلها لمن الأصل له . القاضي
[ ص: 267 ]