الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          : وإن اتفقا قبل العقد على مهر أخذ بما عقد به ، في الأصح ، كعقده هزلا وتلجئة ، نص عليه ، وفي البيع وجهان ( م 10 ) وتلحق الزيادة بعد العقد بالمهر على الأصح فيما يقرره [ ص: 268 ] وينصفه ، وخرج سقوطه بما ينصفه من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل الدخول بعد فرضه ، وتملك الزيادة من حينها ، نقله مهنا في أمة عتقت فزيد في مهرها ، وجعلها القاضي لمن الأصل له .

                                                                                                          [ ص: 267 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 267 ] مسألة 10 " قوله وإن اتفقا قبل العقد على مهر أخذ بما عقد به في الأصح ، كعقده هزلا وتلجئة ، نص عليه ، وفي البيع وجهان ، انتهى . يعني إذا اتفقا قبل عقد البيع على ثمن ثم عقداه على بيعه ، فهل الاعتبار بما عقد به أو بما اتفقا عليه ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( أحدهما ) الثمن بما اتفقا عليه قطع به ناظم المفردات ، وقد قال : بنيتها على الصحيح الأشهر وحكاه أبو الخطاب وأبو الحسين عن القاضي ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ما وقع عليه العقد ، قطع به القاضي في الجامع الصغير ، قال ابن نصر الله في حواشيه هذا أظهر الوجهين كالنكاح ، لكن ذكر الإمام أحمد في النكاح أنها تفي بما وعدت به وشرطته من أنها لا تأخذ إلا مهر السر ، [ ص: 268 ] حتى قال أبو حفص البرمكي : يجب عليها ذلك ، قلت : فينبغي أن يكون البيع كذلك والله أعلم .

                                                                                                          ( تنبيه ) . قوله في نكاح العبد بإذن سيده : وهل زيادته على مهر المثل في رقبته أو ذمته ; فيه الروايتان . انتهى . يعني بهما اللتين في أحكام العبد في آخر الحجة فيما إذا استدان بغير إذن سيده ، وقد حرر المصنف المذهب هناك ، فليعاود ، وقال ابن نصر الله : هما اللتان في أرش جنايته ، وليس بالبين وما قلناه أولى .




                                                                                                          الخدمات العلمية