ومن صح في ذمة الزوج ، ونقل زوج ابنه الصغير بمهر المثل فأزيد ابن هانئ : مع رضاه ، ومع عسرته لا يضمنه أبوه عنه ، كثمن مبيعه ، : بلى ; للعرف ، وقيل : الزيادة . وعنه
وفي النوادر نقل صالح كالنفقة ، فلا شيء على ابن ، كذا قال ، ونقل المروذي : النفقة على الصغير في ماله ، قلت : فإن كانت صغيرة لا توطأ ؟ قال : إن كان له مال أنفق عليها منه ، والنفقة تجب مع المنع من قبله لا من قبلهم ، وإن قيل للأب : ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق ؟ فقال الأب : عندي ، لم يزد على ذلك ، فهل يلزمه ؟ يتوجه خلاف سبق ، كقوله أعط هذا ، ولم يقل : عني ، وللأب ، قبض مهر ابنته المحجور عليها : والبكر الرشيدة ، زاد في المحرر : ما لم تمنعه ، فعليها يبرأ الزوج بقبضه ، وترجع على أبيها بما بقي لا بما أنفق . . وعنه