الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يلي مسلم نكاح كافرة غير أمته وأمة موليه إلا سلطان ، ولا كافر نكاح مسلمة غير [ نحو ] أم ولده وذكر ابن عقيل : [ ص: 180 ] وبنته في ولاية فاسق ، وذكره ابن رزين ، ويلي كافر بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم ، وهل يباشر تزويج مسلم حيث زوجه أو مسلم بإذنه أو حاكم ؟ فيه أوجه ( م 9 ) وقيل : لا يليه من مسلم ، وعلى قياسه : لا يلي مالها ، قاله القاضي .

                                                                                                          وفي الانتصار في شهادتهم : يليه ، وفي تعليق ابن المنى في ولاية الفاسق : لا يليه كافر إلا عدل في دينه ، ولو سلمنا فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي أو ولي ، ويدل عليه ولاية المال .

                                                                                                          [ ص: 179 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 179 ] تنبيه ) . قوله : ولا يلي كافر نكاح مسلمة غير نحو أم ولده . انتهى . قطع بذلك ، وهو المذهب ، جزم به في الإيضاح والنظم والوجيز وغيرهم ، واختاره أبو الخطاب في خلافه ، وابن البنا في خصاله ، وقيل : لا يلي نكاح ذلك أيضا ، اختاره الخرقي والشيخ الموفق والشارح وابن رزين وابن نصر الله في حواشيه وغيرهم ، وهو ظاهر ما قدمه في المقنع والمحرر ، فإنهما قالا : يليه ، في وجه ، فدل أن المشهور خلافه ، ولم يذكر المصنف هذا القول مع قوته ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة الرعايتين والحاوي وغيرهم .

                                                                                                          [ ص: 180 ] مسألة 9 ) قوله : ويلي كافر بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم ، وهل يباشر تزويج مسلم حيث زوجه أو مسلم بإذنه أو حاكم ؟ فيه أوجه . انتهى . وأطلقها في المحرر والحاوي الصغير . أحدها يباشره بنفسه ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والشرح والنظم ، وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه وغيره ، وقاله الأزجي ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يعقده مسلم بإذنه .

                                                                                                          ( والوجه الثالث ) يعقده حاكم بإذنه ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ، ( قلت ) : وفيه خروج من الخلاف .




                                                                                                          الخدمات العلمية