فإن رضيته بما صح مهرا ، ويفسق به إن تكرر منه ، ولم يذكر عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء وغيره إن تكرر ، أو غاب غيبة منقطعة ، زوج الأبعد ، الشيخ : الحاكم ، وعنه : في العضل ، اختاره وعنه أبو بكر .
وفي الانتصار وجه : لا تنتقل ولاية مال إليه بالغيبة ، والغيبة [ ص: 181 ] ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ، نص عليه ، : مسافة قصر ، وعنه : ما تصل القافلة مرة في سنة ، اختاره وعنه واختار القاضي ما لا يصل إليه كتاب أو لا يصل جوابه . وقيل : ما تستضر به الزوجة ، وقيل : فوت كفء راغب . ومن تعذرت مراجعته كمحبوس أو لم يعلم مكانه كبعيد . فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي ، وإن تزوج لغيره فقيل : لا يصح ، كذمية وقيل : كفضولي ، وعند الخرقي شيخنا طلاق كفضولي ( م 10 ) .
[ ص: 181 ]