سيدها ولو مكاتبا فاسقا ، وتجبر غير المكاتبة ، وفيها في مختصر وولي الأمة حتى الآبقة وجه ، ويعتبر في معتق بعضها إذنها وإذن مالك البقية ، كأمة لاثنين . ويقول كل منهما زوجتكها ، ولا يبعضها ، قاله في الفصول والمذهب والترغيب ; لأنه لا يقبل التجزئة ، بخلاف البيع والإجارة . . ابن رزين