الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 168 ] لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول بلفظ زوجت أو أنكحت ، وتزوجتها ، أو قبلت هذا النكاح ، أو رضيته ، ولو هازلا وتلجئة وقيل وبكناية وذكر ابن عقيل عن بعضهم أنه خرج صحته بكل [ ص: 169 ] لفظ يفيد التمليك ، وخرجه هو في ( عمد الأدلة ) من جعله عتق أمته مهرها .

                                                                                                          وقال شيخنا : ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان . وأن مثله كل عقد ، وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا ، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع ، وتارة باللغة ، وتارة بالعرف ، وكذلك العقود . واختار الشيخ - وجزم به في التبصرة - انعقاده بغير العربية ، كعاجز ، ولا يلزم عاجزا تعلمها ، في الأصح . فإن اقتصر على قبلت أو تزوجت ، أو قال الخاطب للولي : أزوجت ؟ قال : نعم ، وللمتزوج أقبلت ؟ قال : نعم ، صح في المنصوص فيهما ، واختار ابن عقيل : لا ، في الثانية . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية