[ ص: 168 ] بلفظ زوجت أو أنكحت ، وتزوجتها ، أو قبلت هذا النكاح ، أو رضيته ، ولو هازلا وتلجئة وقيل وبكناية وذكر لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول عن بعضهم أنه خرج صحته بكل [ ص: 169 ] لفظ يفيد التمليك ، وخرجه هو في ( عمد الأدلة ) من جعله عتق أمته مهرها . ابن عقيل
وقال شيخنا : ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان . وأن مثله كل عقد ، وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا ، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع ، وتارة باللغة ، وتارة بالعرف ، وكذلك العقود . واختار - وجزم به في التبصرة - الشيخ ، كعاجز ، ولا يلزم عاجزا تعلمها ، في الأصح . فإن اقتصر على قبلت أو تزوجت ، أو قال الخاطب للولي : أزوجت ؟ قال : نعم ، وللمتزوج أقبلت ؟ قال : نعم ، صح في المنصوص فيهما ، واختار انعقاده بغير العربية : لا ، في الثانية . . ابن عقيل