قوله ( وإن : اشتركا فيه بالحصص ) نص عليه ( فإن جنى على اثنين خطأ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح عفا أحدهما ، أو مات المجني عليه . فعفا بعض الورثة ، فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد ، أو بحصتهم منه ؟ ابن منجا . أحدهما : يتعلق حق الباقين بجميع العبد . وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والوجه الثاني : يتعلق حق الباقين بقدر حصتهم كما لو لم يعف عنه .