قوله ( وإن ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح . جنى عمدا ، فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد
إحداهما : لا يملكه بغير رضاه . وهو المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذه أصح وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .
والرواية الثانية : يملكه بغير رضاه ، جزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي . وذكر ، وصاحب الوسيلة رواية : بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه . [ ص: 81 ] وينبني عليه : لو وطئ الأمة . ونقل ابن عقيل مهنا : لا شيء عليه . وهي له وولدها . فعلى المذهب في قدر ما يرجع به الروايات الثلاث المتقدمات . ذكره في المحرر ، وغيره .