[ ص: 82 ] باب ديات الأعضاء ومنافعها فائدتان إحداهما : قوله ( ) بلا نزاع . لكن لو وما فيه منه شيئان : ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها ، كالعينين : نقص من الدية بقدره . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . كان في العينين بياض : تجب الدية كاملة ، جزم به في الترغيب . كما لو كان حولاء وعمشاء ، مع رد المبيع بهما . وعنه