[ ص: 101 ] كتاب العارية
قوله ( وهي هبة منفعة ) . هذا أحد الوجهين . جزم به في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي والمذهب الأحمد ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وشرح . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . ابن رزين
والوجه الثاني : أنها إباحة منفعة . واختاره ، وصاحب الرعاية الصغرى ، ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المغني ، والشرح ، والتلخيص ، والفائق . قال الحارثي : وهو أمس بالمذهب . وقال : اختاره غير واحد . وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى . وأطلقهما في النظم ، والفروع . قال الحارثي : ويدخل على الأول الوصية بالمنفعة . وليس بإعارة . وقال : الفرق بين القولين : أن الهبة تمليك يستفيد به التصرف في الشيء . كما يستفيده فيه بعقد المعاوضة . والإباحة : رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له . فالتناول : مستند إلى الإباحة . وفي الأول : مستند إلى الملك . وقال في تعليل الوجه الثاني : فإن المنفعة لو ملكت بمجرد الإعارة لاستقل المستعير بالإجارة والإعارة . كما في المنفعة المملوكة بعقد الإجارة .
تنبيه : قال الحارثي : تعريف للعارية بما قال ، توسع لا يحسن استعماله في هذا المقام . إذ " الهبة " مصدر . والمصادر ليست أعيانا . و " العارية " نفس العين . وليست بمعنى الفعل . قال : والأولى إيراد التعريف على لفظ " الإعارة " فيقال : الإعارة هبة منفعة . المصنف