[ ص: 494 ] قوله ( : قتل لهم ولا شيء لهم سواه وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال : أقيد للأول ) ولمن بقي الدية هذا أحد الوجوه والمذهب منهما وقدمه في الرعايتين وجزم به في الكافي والشرح وشرح وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله ابن منجا وقال في المغني : يقدم الأول وإن والخرقي : أقرع بينهم انتهى وقيل : يقرع بينهم قال في الرعاية : وهو أقيس وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وأطلقهما قتلهم دفعة واحدة الزركشي وقيل : يقاد للكل اكتفاء مع المعية وأطلقهن في الفروع وقال في الانتصار : إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول رحمه الله قال : ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية ويتخرج : يقتل بهم فقط على رواية وجوب القود بقتل العمد فوائد للإمام أحمد
الأولى : لو : أقرع بينهم بلا نزاع فلو بادر غير من وقعت له القرعة فقتله : استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية [ ص: 495 ] وإن قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفي : قدم بإقراره وهذا على القول الأول وإن لم يقر أقرعنا بينهم بلا خلاف الثانية : لو عفا الأول عن القود : فهل يقرع بين الباقين أو يقدم ولي المقتول الأول أو يقاد للكل ؟ مبني على ما تقدم من الخلاف قتلهم متفرقا وأشكل الأول وادعى ولي واحد منهم أنه الأول ولا بينة لهم فأقر القاتل لأحدهم