الثالثة : قوله ( وإن : قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول ) بلا نزاع لكن لا قود حتى يندمل ولو قتل وقطع طرفا : قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية إصبعه وإن كان آخرا : قدم رب الإصبع ثم يقتص رب اليد وفي أخذه دية الإصبع الخلاف وقدم في الرعاية وغيرها : أن له دية الإصبع قطع يد رجل وإصبع آخر قلت : وهو الصواب